تشهد الدول العربية اهتماما كبيرا بإصدار قوانين أو تعديلات تشريعية خاصة بمناهضة العنف ضد المرأة، ويتراوح هذا بين إصدار قانون منفصل متكامل ، وبين إدخال تعديلات أساسية على قانون العقوبات .
المملكة الأردنية الهاشمية:
- قانون الحماية من العنف الأسري (2017). للاطلاع على القانون من هنا
دولة الإمارات العربية المتحدة:
- في 29 أغسطس 2019، أصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة المرسوم بقانون اتحادي رقم (10) لسنة 2019 في شأن الحماية من العنف الأسري. للاطلاع على القانون من هنا
مملكة البحرين:
- قانون الحماية من العنف الأسري (2015 ) للاطلاع على القانون من هنا
الجمهورية التونسية:
- قانون أساسي يتعلق بالقضاء على العنف ضدّ المرأة (2017) للاطلاع على القانون من هنا
المملكة العربية السعودية:
- في 26 أغسطس 2013، أقر مجلس الوزراء السعودي، ،نظاما خاصا للحد من الايذاء، وقد اصطلح تسميته ب " قانون العنف الاسري "
للاطلاع على نظام الحماية من الإيذاء من هنا.
جمهورية العراق:
- في 4 أغسطس 2020، أقرت الحكومة العراقية مشروع قانون مكافحة العنف الأسري وتم إرساله إلى البرلمان.
إقليم كوردستان- العراق :
- قانون مناهضة العنف الاسري (2011) للاطلاع على القانون من هنا
دولة الكويت:
- قانون رقم (16) لسنة 2020 في شأن الحماية من العنف الأسري..
الجمهورية اللبنانية:
- قانون حماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري (2014) للاطلاع على القانون من هنا. وجاري العمل حاليًا على تعديل هذا القانون، حيث أقر مجلس النواب اللبناني في 21 ديسمبر 2020، اقتراح قانون معاقبة جرائم التحرش الجنسي وتعديل القانون رقم 239/214 بشأن "حماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري.
المملكة المغربية :
- قانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء (2018) للاطلاع على القانون من هنا
الجمهورية الموريتانية :
- في 7 مايو 2020، صادقت الحكومة الموريتانية على مشروع قانون يتعلق بمحاربة العنف ضد النساء والفتيات.
وجاري إعداد مشروعات قوانين لمناهضة العنف ضد المرأة في كل من :
- دولة فلسطين
- جمهورية مصر العربية
- الجمهورية اليمنية
ثانيا: تعديلات تشريعية تخص قضية العنف ضد المرأة:
قامت عدة دول عربية، بإدخال تعديلات أساسية على البنية التشريعية بها لا سيما قانون العقوبات لتضمن الحماية للمرأة من بعض أوجه العنف لا سيما العنف الجنسي وذلك كما يلي:
المملكة الأردنية الهاشمية:
في أغسطس 2017، وافق مجلس النواب على إلغاء المادة 308 من قانون العقوبات والتي تنص على "إعفاء مرتكب جرائم الاغتصاب وهتك العرض والخطف من العقوبة في حال زواجه من الضحية، بشرط أن يستمر الزواج في حالات الاغتصاب خمسة أعوام". وجاء إلغاء المادة بعد أن أقر المجلس مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات لعام 2017
دولة الإمارات العربية المتحدة:
في نوفمبر 2020، تم إلغاء المادة رقم (334) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م، وتنص المادة على على عقوبة "السجن المؤقت" بحق من فوجئ بمشاهدة " شخص آخر قريب له متلبسا "بجريمة الزنا" فأقدم على قتل هذا الشخص أو "الزاني معه" أو الاثنين معا. وفيما تتراوح عقوبة السجن المؤقت بين ثلاث و 15 سنة، فإن جريمة القتل في الأحوال العادية تكون عقوبتها السجن المؤبد أو الإعدام، او السجن سبع سنوات على الأقل" إذا عفا أولياء الدم عن حقهم في القصاص" ، بحسب المادة 332 من قانون العقوبات الإماراتي.
الجمهورية التونسية:
في يوليو 2017، صادق مجلس نواب الشعب التونسي على إلغاء أحكام الفصل (227) مكرر من المجلة الجزائية، والذى كان يسمح للشخص المعتدى بالزواج من المغتصبة التي يكون سنها دون السن القانونية بالزواج من مغتصبها مع إعفائه من جميع التتبعات العدلية.
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية :
في 30 ديسمبر 2015 تم إدخال تعديلات على قانون العقوبات من شأنها تشديد العقوبة على الرجل الذي يمارس العنف الجسدي والمعنوي ضد المرأة. وذلك حيث وافق البرلمان الجزائري على القانون رقم 15-19 المعدل والمتمم للأمر رقم 66-156 المؤرخ في 8 جوان 1966 المتضمن قانون العقوبات. وينص التعديل على تجريم ومعاقبة مرتكبي العنف بكافة أشكاله: الزوجي بمختلف أشكاله (جسدي، لفظي، نفسي، اقتصادي)، وكذا العنف الممارس على المرأة في الأماكن العمومية والتحرش الجنسي في مكان العمل. . للاطلاع على قانون العقوبات الجزائري بعد التعديل
جمهورية السودان:
في 10 يوليو 2020، أعلنت وزارة العدل السودانية أن مجلس السيادة الانتقالي صادق على قانون يجرم ختان الإناث في البلاد. ووفق القانون الجديد، تصل عقوبة ختان الإناث لمن يرتكبه، لثلاث سنوات سجنا مع دفع الغرامة، وتقع العقوبة تحديدا على الشخص الذى يجرى عملية الختان حتى ولو كان طبيبا. كما جاء ضمن التعديلات التي وقع عليها مجلس السيادة كذلك الإقرار بحق المرأة في اصطحاب أطفالها في حال السفر خارج السودان.
الجمهورية اللبنانية:
في أغسطس 2017، الغى مجلس النواب المادة 522 من قانون العقوبات وتنص المادة على أنه "إذا عقد زواج صحيح بين مرتكب إحدى الجرائم( الاغتصاب ،الخطف...) و بين المعتدى عليها اوقفت الملاحقة، واذا صدر الحكم بالقضية علق تنفيذ العقاب الذي فرض عليه
جمهورية مصر العربية:
- في يونيو 2014 تم إجراء تعديل في قانون العقوبات، بإضافة المادتين 306(أ) و306(ب) المتعلقتين بالتحرش الجنسي. للاطلاع على مواد قانون التحرش الجنسي من هنا
- في يوليو 2020، وافق مجلس الوزراء المصري، على مشروع قانون خاص بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية. ونص المشروع على أن يكون لقاضي التحقيق لظرف يُقدره، عدم اثبات بيانات المجنى عليه في اي من الجرائم التي تتصل بهتك العرض، وفساد الخُلق، والتعرض للغير، والتحرش، الواردة في قانون العقوبات وقانون الطفل، خشية إحجام المجنى عليهم عن الإبلاغ عن تلك الجرائم؛ وذلك بهدف حماية سُمعة المجني عليهم من خلال عدم الكشف عن شخصيتهم في هذه الجرائم. ومن ثم تشجيع الضحايا على الإبلاغ لوضع المجرمين بين يدى العدالة.
- في 20 يناير 2021، وافق مجلس الوزراء، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، لتقرير عقوبة رادعة حيال جرائم ختان الإناث، وجاءت التعديلات في المادتين (242 مكررا)، و(242 مكررا أ).
ونص التعديل في المادة ( 242 مكررا) على أن "يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أجرى ختاناً لأنثى بإزالة جزء من أعضائها التناسلية أو سوّى، أو عدّل، أو شوّه، أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مُستديمة، تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 7 سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت، تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 10 سنوات". كما نص التعديل، في هذه المادة، على أن تكون العقوبة السجن المشدد إذا كان من أجرى الختان طبيباً أو مُزاولاً لمهنة التمريض، فإذا نشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المُشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 15 سنة، ولا تزيد على 20 سنة.
كما نصت التعديلات في المادة (242 مكررا أ) على أن «يُعاقب بالسجن كل من طلب ختان أنثى وتم ختانها بناء على طلبه، على النحو المنصوص عليه بالمادة (242 مكررا)، كما يُعاقب بالحبس كل من روّج، أو شجع، أو دعا بإحدى الطرق المبينة بالمادة (171) لارتكاب جريمة ختان أنثى ولو لم يترتب على فعله أثر".